قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الوزير المنتدب رشيد حراوبية عبد المالك قنايزية الملحق الاختصاص الشعبة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة تكنولوجيا اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي 24 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات