قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1399 الموافق 28 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لصناعة الآجر فى تيوت تابعة للولاية . 493

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.