قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للنسيج والصبغ والتوشية دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات . 1802

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.