قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 3 مارس سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لام البواقى، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية أم البواقي. 2018

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.