المادة 6
تشتمل المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها على ثلاثة مكاتب :
I ) ، مكتب أملاك الدولة ، يكلف بجميع العمليات المتعلقة بالاملاك الغابية الخاصة بالدولة ولا سيما التجهيزات واستغلال الاخشاب والفلين والحلفاء والحماية من الحرائق والتشجير والحماية من الانجراف .
2 ) مكتب الدراسات والبرامج ، يكلف باعداد برامج التجهيزات الغابية والسهر على تنفيذها .3 ) مكتب التنظيم الغابي ، يكلف بالسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالاملاك الغابية والصيد .