المادة 5
تشتمل المديرية الفرعية للانتاج الحيواني على ثلاثة مكاتب :
1) مكتب تربية المواشي ، يكلف بالسهر على حسن تنفيذ السياسة الخاصة بالتنمية وتحسين انتاج البقر والغنم والمعز والخيول وتربية النحل كما يسهر على حسن سير مستودعات المنتجين أو مراكز ركوب الخيل المنشأة في الولاية ، بقصد تحسين تربية الحيوانات .
2 ) مكتب الرعى ، يكلف بتنظيم تربية الغنم والمعز في السهوب ، وتطبيق سياسة تنمية التربية المتعلقة بالرعى ) تدريب وتنظيم المراعى واحداث التجهيزات والهياكل الاساسية والضرورية لمكافحة الجوع والعطش والامراض ) .
3 ) مكتب الصحة الحيوانية ، يكلف بما يلى :
- السهر على الحالة الصحية للماشية عن طريق العلاجات الوقائية والتلقيح والاسعاف والعلاج بالحمامات ، مراقبة ذبح الحيوانات وحالة الحيوانات واللحوم الصحية الخاصة بالاستيراد والتصدير .