قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 يحدد بموجبه مبلغ تعويض التنقل المقرر دفعه الى الموظفين المشاركين في تنفيذ العقود الجزائرية السوفياتية 1400

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مقرر
  • مقرر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.