قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 15
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 9 يوليو سنة 1995.