قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات. 19
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد جمال الدين فغول عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي :