المادة 6
يكلف مدير الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الهيمر (المغرب) الى الغزوات .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا قصد المصادقة عليه من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل يرمى الى تعديل التعريفة الخاصة المشتركة للسرعة الصغيرة رقم 515 من اجل نقل مركزات الرصاص والزنك من وادى الهيمر (المغرب) الى الغزوات وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر