المادة 3
تحتوي ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الأوراق التالية :
شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) نسخة مصدقة على الشهادة المحصل عليها شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .