قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط. 783 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 784
المادة 2
يجب أن لا يتجاوز سن المترشحين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لاحدى الشهادات الآتي ذكرها :
- شهادة الاحصائي مسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسة في احدى المدارس المتخصصة في الاحصاءات أو المحتوية على قسم متخصص في الاحصاءات
- شهادة من المعهد الوطني للاحصاءات والاقتصاد المطبق بالرباط
- شهادة من مركز تكوين المهندسين للاعمال الاحصائية بالرباط، شهادة من المعهد التقني للتخطيط والاقتصاد المطبق.