قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايوسنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المجلس الإسلامي الأعلى