قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب“.