المادة 2
يقيّد في حساب التخصيص الخاص، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما،
– عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - بعنوان الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه :
– إعانة تمويل الإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
– إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها،
– إعانة توزيع الأفلام السينمائية،
– إعانة استغلال الأفلام السينمائية،
– إعانة تمويل تجهيز الهياكل السينمائية وعصرنة تقنيات الصناعة السينماتوغرافية.
2 - بعنوان مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها :
– إنتاج أفلام سينمائية،
– الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية،
– ما بعد إنتاج الأفلام السينمائية،
– كتابة سيناريوهات الأفلام السينمائية أو إعادة كتابتها،
– توزيع الأفلام السينمائية،
– استغلال الأفلام السينمائية،
– ترقية الأفلام السينمائية الجزائرية من خلال التظاهرات والمهرجانات الدولية،
– حفظ التراث والأرشيف السينمائيين بالرقمنة و/ أو سحب النسخ،
– إنجاز أو إصلاح منشآت سينمائية أساسية غير متكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون،
– عصرنة تجهيزات المنشآت السينمائية وتقنيات الصناعة السينماتوغرافية غير المتكفل بها بعنوان محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون،
– تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مجالات المهن السينمائية،
– اقتناء حقوق توزيع الأفلام أو استغلالها في الجزائر وفي الخارج.