قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25-313 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“، يحدد هذا القرار مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“ الذي يدعى في صلب النص “ حساب التخصيص الخاص“.