قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية لتجهيز الجماعات 1614

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.