قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
المادة 2
يقيّد هذا الحساب الإيرادات الآتية :
– المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
– عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
– عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
– الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
– الهبات والوصايا.