قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 53 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.