قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1903، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في البليدة رقم 15 المؤرخة في 9 أكتوبر سنة 1983ء والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في البليدة. 3616
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات والمعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 2080 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم 3620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1104 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في | 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1933 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية و تنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 33-545 المؤرخ في تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 - حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 6 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية و تنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 83 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قائمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية قائمة، وتدعى في صلب النصر والمقاولة..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قائمة.
و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قالمة، ويمكنها أن من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية قالمة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.