قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1421 الشهداء والمعالم التذكارية. المجاهدين الموافق 28 يناير سنة 2001، يحدد مقاييس تصنيف مقابر 21
المادة 8
تصنّف المعالم التذكارية الوطنية بناء على المقاييس الآتية :
ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالمقاومة الشعبية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بالحركة الوطنية ترمز و / أو تخلّد حدثا أو موقعا أو رمزا مرتبطا بثورة التحرير الوطني،
- تكون محل اعتبار وطني ودولي.