قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1421 الشهداء والمعالم التذكارية. المجاهدين الموافق 28 يناير سنة 2001، يحدد مقاييس تصنيف مقابر 21
المادة 7
تصنّف المعالم التذكارية إلى معالم وطنية ومعالم ولائية ومعالم بلدية.