قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1421 الشهداء والمعالم التذكارية. المجاهدين الموافق 28 يناير سنة 2001، يحدد مقاييس تصنيف مقابر 21
المادة 3
تصنّف مقبرة الشهداء الوطنية بناء على المقاييس الآتية :
دفن أو إعادة دفن رفات كبار قادة ورموز :
- المقاومة الشعبية الحركة الوطنية،
- ثورة التحرير الوطني.
مراعاة احترام حرمة المقبرة رفع العلم الوطني فيها في المناسبات التاريخية * إجراء مراسم الاحتفالات الرسمية فيها، * يكون مقرها بالجزائر العاصمة.