قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. –––––––––––– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يجدد انتداب السيد نجيب سوير، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2026 . –––––––––––H–––––––––––
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.