قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى سيدى يحيى بن طالب قسم جبل الوائزة من نظام الغابات. 5
المادة الأولى
تنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها 3738 م2، التابعة لغابة أملاك الدولة بوادي سيدي يحيى بن طالب، قسم جبل الونزة من نظام الغابات، قصد تخصصيها لوزارة البريد والمواصلات لبناء مركز للبريد ومحطة هاتفية فيها .