قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة
المادة 3
يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملية نزع الملكية بتسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار ( 9.393.000 دج).