قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1398 الموافق 2 فبراير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة في 10 يوليو سنة 1975، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء، تابعة للولاية . 276

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.