قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.