قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الفلاحة والتنمية وزير التجارة وترقية الريفية الصادرات يوسف شرفة الطيب زيتوني