قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
المادة 4
تعدل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يجب أن تكون شروط نظافة وذبح ونقل وتخزين وحفظ الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء الموضوعة للاستهلاك البشري، مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه".