قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
المادة 3
تعدل أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يجب أن تكون التعبئة المعدة لتوضيب الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء بواسطة مواد ملائمة ونظيفة ثابتة ومطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه".