قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : لا يوضع رهن الاستهلاك إلاّ دجاج اللحم المذبوح والمنزوع الأحشاء الذي يبلغ سنه خمسة (5) أسابيع كحد أدنى".