قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء تابعة للولاية . 498
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 3 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة في 12 أبريل سنة 1977، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لمواد البناء تابعة للولاية . 498
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.