قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 28
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المؤسسات والجماعات المحلية الصغيرة والمتوسطة نور الدين زرهوني والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام عبد الكريم لكحل للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل و الضمان الاجتماعي