المادة 2
تشتمل المديرية الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية على ثلاث مصالح : 1 – مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة مهامها في المادة 2 ، النقطة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب موزعة كما يأتي :
مكتب دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكتب الدراسات والإحصاء ومتابعة الاستثمارات،
- مكتب التظاهرات الاقتصادية والشراكة. 14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م 2 – مصلحة الصناعة التقليدية والحرف، المحددة مهامها في المادة 2 ، النقطة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-422 المؤرخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب موزعة كما يأتي :
مكتب تطوير الصناعة التقليدية والحرف وترقيتها، مكتب تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف ومراقبتها، مكتب الدراسات والإحصاء. 3 – مصلحة الإدارة والوسائل وتكلّف على الخصوص بما يأتي : * إعداد التقديرات المتعلقة بتخصيصات الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها، * تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية وبرامج التكوين، * ضمان صيانة الممتلكات.
وتضم مكتبين (2) موزعين كما يأتي :
مكتب تسيير المستخدمين والتكوين مكتب الميزانية والوسائل.