قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 561
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير الرى والبيئة رفيق عبد الحق برارحي والغابات محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية