قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 561
المادة 2
تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
ممثل وزير التعليم العالى رئيسا،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات مدير التعليم العالي أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر أو ممثله، مدير المعهد الوطنى الزراعي أو ممثله، المدير العام لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي أو ممثله.
تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.