قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 561
المادة الأولى
عملا باحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور اعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى بالصومعة التابع لوزارة الرى والبيئة والغابات.