قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية للمياه المعدنية، والديوان الوطني للتسويق، والشركة الوطنية «الأروقة الجزائرية الجديدة» . 956
المادة 5
فتح المادةيتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الأولى عميدهم في السن.
المادة 6
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلي مجلس عمال المؤسسات الأعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاول وفقا للمرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 .
وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة».
ان وزير الصناعات الخفيفة .
ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971.
والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975.
والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 66-219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر ، وبمقتضى الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم «شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية» ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس وبمقتضى الأمر رقم 68-99 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 تعديل المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، وتتميمه ، و بمقتضى الامر رقم 66 220 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن أحداث الديوان الوطني للتسويق ، و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس تنسيق بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية والشركة - الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية للمياه المعدنية، والديوان الوطنى للتسويق، والشركة الوطنية الأروقة الجزائرية الجديدة» .
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المشار اليه في المادة الأولى، بدعم التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانية وضع وسائل العمل تحت تصرف المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق وعمله لإحكام المرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس التنسيق من :
المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات التالية : شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس، والشركة الوطنية للمياه المعدنية، والديوان الوطني للتسويق، والشركة الوطنية «الأروقة الجزائرية الجديدة» .
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل وزارة المالية ، -- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
يشارك الممثلون القائمون بالوصاية وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع السهر على تطابق الاعمال المباشرة.
كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس أية ادارة أو مؤسسة معنية، تبعا للنقاط المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 5
فتح المادةيتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الأولى عميد هستم في السن.
المادة 6
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل مدة من بين ممثلى مجلس عمال المؤسسات الاعضاء دون أن تسند الرئاسة ونيابة الرئاسة في المجلس الممثلى المؤسسة نفسها خلال هذه المدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس كتابة مجلس التنسيق بالتناوب ..
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه في اجتماعه الاولى وفقا للمرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 . 958 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981.
وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف وزارة المالية -----
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.