قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة استخراج الدقيق وثمن بيعه عن موسم سنة 1964 1965-1129
المادة الأولى
فتح المادةأن نسبة استخراج انواع الدقيق والاثمان القصوى لبيعه المحددة بالمادتين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والممدد بالنصوص اللاحقة به ، تبقى سارية المفعول أثناء الموسم 1964 1965 مع تطبيقها كذلك على الدقيق المستخرج وفقا - لتعليمات القرار المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 والمقررات المتخذة من قبل مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب تنفيذا للقرار المذكور .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى نور الدين دلسي احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.