قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 يتضمن تخصيص منح للمتمرنين معلمي التربية البدنية والرياضية . 1222
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 25 غشت سنة 1967 • وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قايد قرارات عمال العمالات