قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1384 الموافق 18 ديسمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس مجموعة للتعمير فيما يخص ناحية آرزيو ) بلديات آرزيو ، وبتيوه ، وقديل ) 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.