قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 5
تكون النشرة الرسميّة في شكل مصنف، يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة :6 ترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.