المادة 3
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة، خصوصا، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرّسميّة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر