المادة 2
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“، كما يأتي :
مدوّنة الإيرادات :
– جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات،
– الهبات والوصايا.
مدوّنة النفقات :
– التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة، ولا سيما منها غسل الميت ووضعه في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وتكاليف حفظها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفّى فيه.