قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-225 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“.