قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة .2020 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية وزارة المالية