قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 2
يحدّد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، كما يأتي :
– بعنوان المفتشية العامة للمالية : خمسة (5)،
– بعنوان المديرية العامة لأملاك الدولة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للخزينة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للمحاسبة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للجمارك : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للضرائب : اثنان .(2)