قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط . 663 اعلانات وبلاغات
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادتين التاليتين :
شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي ،
- ليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها ...