قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين منتدبين فى فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات . 1396
المادة 4
يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- وفيما يخص أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عليهم أن يقدموا نسخة من السجل البلدى أو نسخة تبليغ القرار .
ويجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى للمديرية التابع لها المترشح